Kamis, 11 Oktober 2012

perbedaan fardu dan wajib



Perbedaan Fardhu dan Wajib
<p>Your browser does not support iframes.</p>
Dalam madzhab Hanafiyah, istilah fardhu dan wajib dibedakan. Berikut definisi masing-masing menurut mereka:
1. Fardhu (الفرض)
Fardhu adalah perbuatan yang dituntut secara tegas (طلبا جازما) oleh syara’ untuk dilakukan dan dibangun dari dalil yang qath’i,  yang tidak terdapat syubhat di dalamnya. Fardhu dibangun dari al-Qur’an al-Karim, as-Sunnah al-Mutawatirah atau as-Sunnah al-Masyhurah dan Ijma’. Contohnya adalah rukun Islam yang lima yang ditetapkan oleh al-Qur’an al-Karim, atau yang ditetapkan oleh as-Sunnah al-Mutawatirah atau as-Sunnah al-Masyhurah seperti membaca al-Qur’an di dalam shalat, atau keharaman menjual empat jenis makanan, yaitu gandum (القمح), jewawut (الشعير), kurma (التمر), dan garam (الملح) secara kredit dengan benda yang sejenis yang ditetapkan oleh Ijma’.
Fardhu ini wajib dikerjakan, yang mengerjakannya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya mendapatkan dosa, dan yang mengingkarinya dihukumi kafir.
2. Wajib (الواجب)
Wajib adalah perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syara’ untuk dilakukan, namun dibangun dari dalil yang zhanni, yang masih mengandung syubhat. Dalil zhanni yang dimaksud adalah Khabar Ahad (خبر الواحد) dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Contohnya adalah zakat fitrah serta shalat witir dan ‘idain.
Wajib ini sama statusnya dengan fardhu, kecuali bagi yang mengingkarinya tidak dihukumi kafir.

Demikianlah perbedaan istilah fardhu dan wajib menurut madzhab Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, dua istilah ini tidak berbeda, keduanya memiliki satu makna, yaitu perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syara’ untuk dilakukan. Menurut mereka, fardhu adalah wajib, wajib adalah fardhu.
Perbedaan penggunaan istilah fiqih oleh fuqaha ini saya tuliskan untuk sedikit membuka wawasan kita, bahwa ternyata pembahasan fiqih sangat luas, perbedaan pendapat di kalangan fuqaha begitu banyak, bahkan pada penggunaan istilah-istilah fiqih yang cukup mendasar sekalipun.
*****
Rujukan:
Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili

masalah ijaraoh



Syarat wikalah
Rusaknya ijaroh
v     فتح المعين - (3 / 120)
( وتنفسخ ) الإجارة ( بتلف مستوفى منه معين ) في العقد كموت نحو دابة وأجير معينين وانهدام دار ولو بفعل المستأجر ( في ) زمان ( مستقبل ) لفوات محل المنفعة فيه لا في ماض بعد القبض إذا كان لمثله أجرة لاستقراره
 بالقبض فيستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل وخرج بالمستوفى منه غيره مما يأتي وبالمعين في العقد المعين عما في الذمة فإن تلفهما لا يوجب انفساخا يل يبدلان ويثبت الخيار على التراخي على المعتمد بعيب نحو الدابة المقارن إذا جهله والحادث لتضرره وهو ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت أجرتها ولا خيار في إجارة الذمة بعيب الدابة بل يلزمه الإبدال
إعانة الطالبين - (3 / 120)
مبحث انفساخ الإجارة  ( قوله وتنفسخ الإجارة الخ ) شروع فيما يقتضي الانفساخ للإجارة وما يقتضي الخيار ( قوله بتلف مستوفى منه ) أي حسا كان ذلك التلف كمثال للشارح أو شرعا كحيض امرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة معينة وقوله معين في العقد سيذكر محترزه ( قوله كموت نحو الخ ) تمثيل للتلف الحاصل للمستوفى منه وقوله وأجير معطوف على نحو وهو من أفراده فالعطف من عطف الخاص على العام ( قوله وانهدام دار ) أي وكانهدام دار ومحل كونه موجبا للانفساخ إذا كان كلها أما انهدام بعضها فيثبت الخيار للمستأجر ما لم يبادر المؤجر ويصلحها قبل مضي زمن لا أجرة له ولم يقيد الدار بكونها معينة لأن إجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين ( قوله ولو بفعل المستأجر ) أي ولو كان التلف حاصلا بفعل المستأجر فإنه يكون موجبا للإنفساخ ويكون هذا مستثنى من قولهم من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ويلزمه بإتلاف نحو الدابة قيمتها وبإتلاف نحو الدار أرش نقصها لا إعادة بنائها  ( قوله وخرج بالمستوفى منه غيره مما يأتي ) وهو المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه  وفي البجيرمي أنظر صورة المستوفى فيه ولعلها إذا حصل في الطريق خوف يمنع السير فيها  اه ( قوله وبالمعين الخ ) أي وخرج بالمستوفى منه المعين في القعد المستوفى منه المعين عما في الذمة بأن كانت الإجارة ذمية وسلم المؤجر للمستأجر مستوفى منه معينا عما في ذمته ( قوله فإن تلفهما ) أي تلف غير المستوفى منه وتلف المعين عما في الذمة ( قوله بل يبدلان ) أي غير المستوفى منه والمعين عما في الذمة فيجوز إبدال المستوفي إذا تلف بغيره كراكب بآخر وساكن بآخر والسمتوفى به بغيره كمحمول من طعام وغيره والمستوفى فيه كالطريق بغيره لأنه يجوز مع السلامة كما سيذكره قريبا فمع التلف أولى ويجوز إبدال المعين عما في الذمة إذا تلف بغيره بل يجب كما ستعرفه
Khilaf gitu loh …!
v     المجموع شرح المهذب - (15 / 80)
(فصل) وان مات الصبى الذى عقد الاجارة على إرضاعه فالمنصوص انه ينفسخ العقد، لانه تعذر استيفاء المعقود عليه، لانه لا يمكن اقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع فبطل. ومن أصحابنا من خرج فيه قولان آخر انه
لا ينفسخ، لان المنفعة باقية، وانما هلك المستوفى فلم ينفسخ العقد، كما لو استأجر دارا فمات، فعلى هذا ان تراضيا على ارضاع صبى آخر جاز. وان تشاحا فسخ العقد، لانه تعذر امضاء العقد ففسخ.
]الشرح[ (فرع)  وتنفسخ الاجارة بموت الطفل، لانه يتعذر استيفاء المعقود عليه لانه لا يمكن اقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع واختلاف اللبن باختلافهم، فانه قد يدر على احد الوالدين دون الآخر، وهذا هومنصوص الشافعي، فإذا انفسخ العقد بطلت الاجارة من أصلها بالاجر كله. وان كان في اثناء المدة رجع بحصة ما بقى. ومن أصحابنا من خرج قولا آخر انه لا ينفسخ، لان المنفعة باقية ببقاء المرضعة وانما المستوفى هو الذى هلك والعقد باق بين المتعاقدين فإذا تراضيا على إرضاع صبى آخر جاز والا انفسخ العقد. أما إذا ماتت المرضعة فان الاجارة تنفسخ لفوات المنفعة بهلاك محلها، وحكى عن بعض أصحاب أحمد أنها لا تنفسخ، وكذلك ذهب بعض الاصحاب وقالوا: يجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت لانه كالدين.
Boleh dong istibdal … ?
v     حاشية البجيرمي على المنهج *  - (10 / 221)
( فصل ) في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها ( تصح الإجارة مدة تبقى فيها العين ) المؤجرة ( غالبا ) فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة ، والدابة عشر سنين ، والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به ، والأرض مائة سنة أو أكثر ( وجاز إبدال مستوف ومستوفى به كمحمول ) من طعام وغيره فإن شرط عدم إبدال المحمول اتبع ( و ) مستوفى ( فيه ) ، كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية ( بمثلها ) أي : بمثل المستوفى والمستوفى به والمستوفى فيه أو بدون مثلها المفهوم بالأولى ، أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره ، وأما الثاني والثالث فلأنهما طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهما ، والتقييد بالمثل في الثانية مع ذكر الثالثة من زيادتي ، فلا يبدل شيء من ذلك بما فوقه ، فلا يسكن غير حداد وقصار حدادا أو قصارا لزيادة الضرر بدقهما ، والاستيفاء يكون بالمعروف ، فيلبس الثوب نهارا وليلا إلى النوم ، ولا ينام فيه ليلا ويجوز النوم فيه نهارا وقت القيلولة نعم عليه نزع الأعلى في غير وقت التجمل ( لا ) إبدال ( مستوفى منه ) كدابة ، فلا يجوز لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض ( إلا في إجارة ذمة ، فيجب ) إبداله ( لتلف أو تعيب ، ويجوز مع سلامة ) منهما ( برضا مكتر ) ؛ لأن الحق له ، والتصريح بوجوب الإبدال في التالف وجوازه في السالم مع تقييده برضا المكتري من زيادتي ( قوله اتبع ) بخلاف شرط عدم إبدال المستوفى فإنه يبطل العقد كما في م ر وإن شرط عدم إبدال المستوفى فيه اتبع أيضا ، وانظر الفرق ا هـ ح ل ، وفرق بأن في الأول حجرا عليه من جهة أن لا يؤجره لغيره فأشبه منع بيع المبيع انتهى ق ل ، ولو واستأجره من حطب إلى داره ، وأطلق لم يلزمه إطلاعه في السطح وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة ؟ قولان أصحهما أولهما شرح م ر . ( قوله أما الأول ) أي : جواز إبدال المستوفى وقوله فكما لو أكرى أي : فقياسا على ما لو أكرى إلخ .
v     فتح المعين - (3 / 120)
ويجوز في إجارة عين وذمة استبدال المستوفي كالراكب والساكن والمستوفى به كالمحمول والمستوفى فيه كالطريق بمثلها أو بدون مثلها ما لم يشترط عدم الإبدال في الآخرين
إعانة الطالبين - (3 / 120)
(قوله: ويجوز في إجارة عين أو في ذمة استبدال الخ) أي لانه لا ضرر فيه. وقوله المستوفي، بكسر الفاء، اسم فاعل.
وقوله كالراكب والساكن، أي واللابس (قوله: والمستوفى به) أي ويجوز إبدال ما تستوفى المنفعة به. (وقوله: كالمحمول) أي من طعام أو غيره، أي وكالثوب المعين للخياطة، والصبي المعين للتعليم أو الارتضاع، (وقوله: والمستوفى فيه) أي ويجوز إبدال ما تستوفي فيه المنفعة، كالطريق (قوله: بمثلها) أي المذكورات، وهو متعلق باستبدال، أي يجوز استبدال المستوفى بمثله، أي طولا، وقصرا، وضخامة، ونحافة، وغيرها، واستبدال المستوفى به بمثله كذلك، والمستوفى فيه بمثله، كطريق بمثله، لا بأصعب منه، ولا أطول، ولا أخوف، وقوله أو بدون مثلها، هذا مفهوم بالاولى (قوله: ما لو يشترط) أي المكري علي المكتري عدم الابدال، فإن اشترط عليه، اتبع.
(وقوله: في الآخرين) أي المستوفى به والمستوفى فيه، ولا يجوز اشتراطه في الاول، أي المستوفي، بكسر الفاء.
فإن شرطه، بطل العقد، لما فيه من الحجر عليه من جهة أنه لا يؤجره لغيره، فأشبه منع بيع المبيع
v     العمدة-غير موافق للمطبوع - (1 / 265)
 كتاب الإجارة  وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ بموته ولا جنونه وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا ولا تصح إلا على نفع معلوم إما بالعرف كسكنى دار أو بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شئ إلى موضع معين وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شئ فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد
 وضمان العين إن تلفت وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه
العدة شرح العمدة - (1 / 250)
باب الإجارات "وهي عقد على المنافع" كسكنى الدار والحمل إلى مكان معين وخدمة الإنسان قال الله سبحانه: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}, وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ}؛ ولأن الحاجة تدعو إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع.
مسألة: "وهي عقد لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها"؛ لأنها عقد بيع أشبهت بيوع الأعيان.
مسألة: "ولا تنفسخ بموته ولا جنونه" كالبيع "وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها", كما لو تلف المكيل قبل قبضه وكذلك إذا تعيبت كدار استأجرها فانهدمت أو أرض انقطع ماؤها؛ لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه تلف العبد, وفيه وجه آخر لا تنفسخ لأنه يمكن الانتفاع به بالسكنى في خيمة أو يجمع فيها حطبا أو متاعا لكن له الفسخ لأنها تعيبت.  مسألة: "وإن وقعت" الإجارة "على عين فلا بد من معرفتها", وإجارة العين تنقسم قسمين: أحدهما: أن يكون على مدة كإجارة الدار شهرا أو العبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة فيشترط معرفتها؛ لأن الأعيان تختلف فتختلف أجرتها كما أن المبيعات تختلف فتختلف أثمانها. القسم الثاني: إجارتها لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث مكان معين أو دراس زرع فتشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف كيلا يفضي إلى التنازع والاختلاف كما قلنا في المبيع. مسألة: "ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه" فإذا اكترى دارا فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في الضرر؛ لأنه لم يزد على استيفاء حقه ولا يجوز أن يسكنها من هو أكثر ضررا منه لأنه يأخذ فوق حقه. مسألة: "وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل ضررا منه" فإذا استأجر أرضا لزرع حنطة فله أن يزرع شعيرا أو باقلاء, وليس له زرع ما هو أكثر ضررا منه كالدخن والذرة والقطن؛ لأن ضررها أكثر ولا يملك الغرس ولا البناء لأنه أضر من الزرع. مسألة: ولا يجوز له أن "يخالف ضرره ضرره" مثل القطن والحديد إذا اكترى لأحدهما لم يملك حمل الآخر؛ لأن ضررهما يختلف فإن الحديد يجتمع في مكان واحد بثقله والقطن يتجافى وتهب فيه الريح فينصب الظهر, فإن فعل شيئا من ذلك فعليه أجرة المثل لأنه استوفى منفعة غير التي عقد عليها فلزمه "أجرة المثل", كما لو استأجر أرضا لزرع شعير فزرعها قمحا أو كما لو حمل عليها من غير استئجار.